قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدد عدد المستخدمين المعنيين بتعويض قوانين المالية و ميزانية الدولة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-14 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 و المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المستخدمين المعنيين بتعويض قوانين المالية و ميزانية الدولة، بعنوان المستخدمين التابعين للهياكل المركزية لوزارة المالية و الذين يساهمون فعليا في تحضير و إعداد قوانين المالية وميزانية الدولة.