المادة 2
يقيّد في الصندوق :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة والجماعات المحلية،
- جميع الموارد أو المساهمات الأخرى،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- تمويل الهيئات المؤهل ة ل دعم الصندوق المبينة أدناه :
أ) هيئات الصحافة المكتوبة :
- دعم بروز صحافة متخصصة، لا سيّما في المواضيع الآتية : الاقتصاد والمالية والطفولة ووضعية المرأة والصحة العمومية والوقاية والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وحرف الفنون والثقافة وحماية البيئة،
- دعم بروز صحافة محلية و/ أو جهوية تعالج، على الخص وص، ترقية الثقاف ة الوطنية من خلال تثمين العادات والتقاليد وترقية التراث الأثري والتاريخي للجزائر،
- دعم جهود توزيع الصحافة الوطنية المكتوبة في المناطق المعزولة والبعيدة عن مراكز الطباعة.
ب) هيئات الصحافة السمعية البصرية :
- إعانات لهيئات الصحافة السمعية البصرية الخاضعة للقانون الجزائري مقابل مساهمتها في نشر وترقية الإعلام ذي المنفعة العامة والاتصال المؤسساتي،
- دعم الاستثمار الخاص في القطاع السمعي البصري وتطوير صناعة الإنتاج السمعي البصري،
- دعم وتطوير الإنتاج السمعي البصري الوطني مع إعطاء الأولوية للموارد والكفاءات الوطنية،
- المحافظة على التراث الثقافي للأمة في ثرائه وتنوعه من خلال ترقية الإبداع الفني والعلمي والتكنولوجي، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 21 أبريل سنة 2013 م
ج) هيئات الصحافة الإلكترونية :
- إعانات لهيئات الصحافة الإلكترونية الخاضعة للقانون الجزائري مقابل مساهمتها في نشر الإعلام ذي المنفعة العامة والاتصال المؤسساتي.
د) التكوين :
تكون مؤهلة لتمويل الصندوق جميع نشاطات التكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال سواء تلك المقامة بالجزائر أو بالخارج والتي تهدف، لا سيّما إلى ما يأتي :
- التكيف مع استعمال تجهيزات وأدوات التكنولوجيا الجديدة في مجال الاتصال،
- القيام بنشاط جديد في الاتصال،
- التكوين في المهن الجديدة للاتصال من خلال اقتناء المعارف والتقنيات المتصلة به،
- ترقية دور التأطير من خلال تحيين وتنويع وتحسين المعارف المكتسبة في إطار التكوين المتواصل،
- الدراسات والخبرات الموجهة لتحضير إعداد استثمار لمخطط تكوين.
المادّ ة 3 : تستثنى النفقات التي تتكفل بها ميزانية الوزارة المكلّفة بالاتصال من التي يتكفل بها الصندوق.