قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 2006
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1426 الموافق 7 ديسمبر سنة 2005، يحدد تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1426 الموافق 7 ديسمبر سنة .2005 وزير المالية وزير التجارة مراد مدلسي الهاشمي جعبوب عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الثقافة