قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 2006
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1426 الموافق 7 ديسمبر سنة 2005، يحدد تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية
المادة 4
زيادة على الأجر القاعدي، يستفيد العمال المذكورون في المادة 3 أعلاه، من الأجر القاعدي للمنصب المشغول من تعويض الخبرة المهنية المكتسبة في الرتبة الأصلية وكذا من التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.