المادة 2
يحدد تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وشروطها وطريقة التعيين فيها كما يأتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى المدير العام - - - الأمين العام - - - والمدير الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية نائب مدير - - - شروط طريقة الرقم التعيين التعيين الاستدلالي
- مرسوم مرسوم
- متصرف إداري رئيسي أو قرار من رتبة معادلة، له ثلاث (3) وزير سنوات أقدمية بهذه الصفة التجارة وحائز على شهادة التعليم العالي.
متصرف إداري أو رتبة معادلة، له ثماني (8) سنوات بهذه الصفة وحائز على شهادة التعليم العالي.
متصرف إداري رئيسي مثبت
- أو رتبة معادلة وحائز على مقرر من شهادة التعليم العالي. المدير العام متصرف إداري أو رتبة للوكالة معادلة، له خمس (5) سنوات بهذه الصفة وحائز على شهادة التعليم العالي. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الوكالة رئيس مصلحة أ 1 م- 2 الوطنية لترقية التجارة الخارجية