قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 2006
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1426 الموافق 7 ديسمبر سنة 2005، يحدد تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الثانية ع ام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، تصنف الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية في سلم الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت س نة 1986 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المجموعة الصنف القسم الرقم الاستدلالي
- أ 1 1080