قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 50 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1424 الموافق 27 أكتوبر سنة 2003، يتضمّن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالقرزي في ولاية سوق أهراس. 26
المادة 3
تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 640 هكتارا غير قابلة للسقي ، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار .