هذا النص

الذي يحدد إطار ميزانية البلدية ويضبط عنوان ورقم تقسيمات الأبواب والحسابات

قرار وزاري مشترك · 6 يناير سنة 2014

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.