المادة 2
تعدّل وتتمّم المواد 10 و 11 و 12 و 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1435 الموافق 6 يناير سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 10 : (بدون تغيير حتى) 9001 - دين البلدية الناجم عن قرض اقترضته لحساب مؤسساتها العمومية.
(بدون تغيير حتى)
9010 - رواتب وأعباء الموظفين. 9011 - رواتب وأعباء الأعوان المتعاقدين. 9012 - رواتب مختلفة.
(بدون تغيير حتى)
9104 - الأعياد. الحفلات، المناسبات والزيارات الرّسمية.
(بدون تغيير حتى)
9201 - المساعدة الاجتماعية للأشخاص المسنّين وذوي الأمراض المزمنة والمعوزين.
(الباقي بدون تغيير) ." …
"المادة 11 : (بدون تغيير حتى) 9711 - سداد القروض التي تقترضها البلدية لمؤسساتها العمومية.
(بدون تغيير حتى)
9719 - القروض التي تقدمها البلدية لمؤسساتها العمومية.
(بدون تغيير حتى)
9793 - تخصيصات البلدية لفائدة مؤسساتها العمومية.
(الباقي بدون تغيير) ." …
"المادة 12 : (بدون تغيير حتى) 600 - المنتجات الصيدلانية. 601 - التغذية والإطعام. 6010 - الإطعام. 6011 - المواد الغذائية.
(بدون تغيير حتى)
627 - مصاريف العقود والمنازعات والنشر والإشهار.
(بدون تغيير حتى)
628 - الأعياد والحفلات والمناسبات والزيارات الرسمية. 6280 - الأعياد والحفلات والمناسبات.
(بدون تغيير حتى)
630 - رواتب الموظفين. 631 - رواتب الأعوان المتعاقدين. 632 - رواتب مختلفة.
(بدون تغيير حتى)
640 - الضرائب على الرواتب.
(بدون تغيير حتى)
661 - التعليم العمومي، المنح والجوائز.
(بدون تغيير حتى)
666 - المساعدة الاجتماعية للأشخاص المسنّين.
(بدون تغيير حتى)
699 - الأعباء الاستثنائية الأخرى.
(بدون تغيير حتى)
702 - خدمات المستخدمين المدفوعة الأجر.
(بدون تغيير حتى)
704 - النواتج المتعلقة بالمذابح.
(بدون تغيير حتى)
706 - حقوق المحشر. 707 - حقوق الأفراح والحفلات. 708 - الرسم الخاص على الإعلانات والصفائح المهنية. 709 - الرسم الخاص على عقود ورخص وشهادات التعمير ونواتج الاستغلال الأخرى.
الحساب 71 - ناتج الأملاك.
(بدون تغيير حتى)
723 - إعانات الجماعات المحلية.
(بدون تغيير حتى)
743 - إعانات التكوين والدراسات والبحث. 744 - تعويض ناقص القيمة الجبائية. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
(بدون تغيير حتى)
752 - الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها. 759 - الضرائب والرسوم غير المباشرة الأخرى.
(بدون تغيير حتى)
760 - الرسم العقاري على الملكيات المبنية وغير المبنية.
(بدون تغيير حتى)
762 - الرسم على الإقامة. 763 - الضريبة على الدخل الإجمالي صنف المداخيل العقارية. 764 - الضريبة على الثروة. 765 - الضريبة الجزافية الوحيدة. 766 - الرسم المحلي للتضامن. 7660 - الرسم المحلي للتضامن الناتج عن نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. 7661 - الرسم المحلي للتضامن الناتج عن الأنشطة المنجمية. 767 - الرسم على السكن. 769 - الضرائب والرسوم المباشرة الأخرى.
(بدون تغيير حتى)
781 - مخصصات الإطعام المدرسي. 782 - المخصصات المتعلقة بالأجور. 7820 - المخصصات المتعلقة بالزيادة في الأجور. 7821 - المخصصات المتعلقة بالتكفل بالمناصب المالية المفتوحة. 783 - تعويضات عن التخفيضات أو الإعفاءات أو الإلغاءات في الإيرادات الجبائية. 789 - مخصصات الدولة الأخرى.
(بدون تغيير حتى)
828 - التخفيضات والقيم المنعدمة.
(الباقي بدون تغيير) ." …
"المادة 13 : (بدون تغيير حتى) 105 - الإيرادات : إعانات الولاية. 105 - النفقات : رد الباقي من إعانات الولاية. 106 - الإيرادات : مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. 106 - النفقات : رد الباقي من مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. 109 - الإيرادات : الإعانات والمخصصات الأخرى. 109 - النفقات : اعتمادات غير مخصصة.
(بدون تغيير حتى)
130 - النفقات : الإعانات والمساهمات المقدمة من طرف البلدية لفائدة مؤسساتها العمومية. 131 - النفقات : تكفل البلدية بالعجز المالي لمؤسساتها العمومية. 139 - النفقات : الإعانات والمساهمات الأخرى التي تدفعها البلدية.
(بدون تغيير حتى)
141 - الإيرادات : تمويل المؤسسات العمومية لأشغال التجهيز المنجزة لحسابها. 143 - الإيرادات : تمويل الغير لأشغال التجهيز المنجزة لحسابهم.
(بدون تغيير حتى)
161 - النفقات : سداد قروض تقترضها البلدية لفائدة مؤسساتها العمومية. 161 - الإيرادات : عائدات القروض التي تقترضها البلدية لفائدة مؤسساتها العمومية.
الحساب 17 - مداخيل القطاع الاقتصادي.
(بدون تغيير حتى)
243 - النفقات : اقتناء السيارات الإدارية. 243 - الإيرادات : التصرف في السيارات الإدارية.
(بدون تغيير حتى)
250 - النفقات : القروض التي تقدمها البلدية لمؤسساتها العمومية. 250 - الإيرادات : سداد المؤسسات العمومية للقروض التي تقدمها البلدية.
الحساب 26 - السندات والقيم.
(بدون تغيير حتى)
280 - النفقات : مصاريف الدراسات والمتابعة والأبحاث والخبرة والنشر والإشهار.
(بدون تغيير حتى)
282 - النفقات : الترميمات الكبرى وإعادة التأهيل. 283 - النفقات : أشغال الهدم وإعادة البناء.
(الباقي بدون تغيير) ." …