قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 52 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1439 الموافق 2 يونيو سنة 2018، يحدد مبلغ التعويضات التي يستفيد منها الأعضاء الخبراء في لجنة قراءة الكتاب الديني المستورد
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1439 الموافق 2 يونيو سنة .2018 وزير الشؤون وزير المالية الدينية والأوقاف محمد عيسى عبد الرحمان راوية وزارة السياحة والصناعة التقليدية