قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 52 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1439 الموافق 2 يونيو سنة 2018، يحدد مبلغ التعويضات التي يستفيد منها الأعضاء الخبراء في لجنة قراءة الكتاب الديني المستورد
المادة 3
يتوقف صرف التعويض الجزافي المحدد بموجب هذا القرار، لفائدة كل خبير عضو في اللجنة، على تقديم :
– إثبات طلبات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني، المودعة لدى المصالح المختصة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، طبقا للمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 17-09 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه،
– إثبات أداء العمل الفعلي للخبير على أساس محضر اللجنة.