قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
المادة 5
تكون النشرة الرسمية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في شكل مصنف، يحدد حجمه وخصائصه التقنية بموجب مقرر من وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.