قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 1976
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396
المادة 7
يعين المترشحون الناجحون نهائيا كمهندسين للدولة للاشغال العمومية والبناء متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .