قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 1976
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396
المادة 6
تجتمع لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه خلال شهر يناير سنة 1977 .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تجتمع لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه خلال شهر يناير سنة 1977 .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.