قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 1976
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396
المادة 5
تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات من قبل لجنة امتحان يحدد تكوينها كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، نائب مدير الموظفين أو ممثله . 680 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1396 ه نائب مدير التكوين المهني أو ممثله ، مهندسان للدولة تابعان للاشغال العمومية والبناء - مرسمان .