المادة 4
يجب أن يحتوى الملف الذى ينبغى ارساله الى وزارة الاشغال العمومية والبناء في ظرف موصى عليه، على ما يلى :
طلب المشاركة مخطوط وموقع من قبل المترشح ،
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يعود تاريخها الى أقل من سنة ، ملخص من صحيفة السوابق القضائية (الشهادة رقم (3) يعود تاريخها الى أقل من ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ، نسخة طبق الاصل لشهادة مهندس دولة في الاشغال العمومية والبناء أو لشهادة معادلة لها ،
- شهادة تثبت معرفة اللغة الوطنية ،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، اذا اقتضى الامر، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .