المادة الأولى
يفتح طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 71 86 وبمقتضى الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ومجموع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المنظمة لهذه الوضعية ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 30 محرم عام 1388 الموافق 28 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، والمشار اليه أعلاه، مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف 20 مهندسا للدولة للاشغال العمومية والبناء التابعين لوزارة الاشغال العمومية والبناء برسم سنة 1976 .