المادة 3
تفتح المسابقة للاعوان المتخصصين في التركيبات الكهروميكانيكية وللاعوان الاداريين في فرع « الرسم »
المرسمين وممن لهم ستة أشهر أقدمية في الدرجة الثانية من رتبتهم وكذلك للاعوان التقنيين في فرع « المخطوط ، المرسمين الثلاثاء 4 جمادي الاولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 845 الذين حصلوا على الدرجة الثالثة من رتبتهم في أول يناير سنة 1970.
ينبغي أن لا يزيد عمر المترشح على 40 سنة عند أول يناير 1970 0 يؤخر الحد الأقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز سن المترشح 44 ، كما يؤخر هذا السن بفترة مساوية للمدة المقضية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على أن لا تصل جملة الاعوام المجموعة 10 سنوات ...