هذا النص

يحدد نسبة مساهمة البلديات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية

قرار وزاري مشترك · 31 أكتوبر سنة 1983

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.