قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 12 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يحدد نسبة مساهمة البلديات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 372

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.