قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 12 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يحدد نسبة مساهمة البلديات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 372
المادة 2
تطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات الناتجة عن الرسوم المباشرة للبلديات باستثناء التقديرات الخاصة بحصة البلديات في الدفع الجزافي والضريبة على المرتبات والاجور.