قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 12 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يحدد نسبة مساهمة البلديات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 372
المادة الأولى
تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان التابع للضرائب المباشرة ب 2% بالنسبة لسنة 1984.