قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 1 لسنة 2006
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية بوزارة العدل في مكاتب
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005.
وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية الطيب بلعيز مراد مدلسي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة التجارة