هذا النص

يحدد عدد المناصب العليا لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية

قرار وزاري مشترك · 21 فبراير سنة 2013

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.