المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام وزير العدل، حافظ الأختام محمد شرفي الجهة القضائية العدد المحكمة العليا 2 مجلس الدولة 1 محكمة التنازع 1 المجالس القضائية 48 المحاكم الإدارية 48 المحاكم 214 4 المجالس القضائية 48 المحكمة العليا 7 مجلس الدولة 5 المجالس القضائية 480 المحاكم الإدارية واحد (1) لكل غرفة المحاكم واحد (1) لكل غرفة المحكمة العليا واحد (1) لكل قسم مجلس الدولة واحد (1) لكل قسم المجالس القضائية واحد (1) لكل قسم المحاكم الإدارية واحد (1) لكل قسم المحاكم 2140 المحاكم 16 المحكمة العليا 13 مجلس الدولة 10 المجالس القضائية 48 المحاكم الإدارية 48 المحاكم 214 الفروع 16 المحكمة العليا 1 مجلس الدولة 1 المجالس القضائية 48 المحاكم الإدارية 48 المحاكم 214 الفروع 16 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1434 الموافق 21 فبراير سنة .2013 وزير المالية عن الأمين العام للحكومة كريم جودي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية