قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
المادة 2
يحدد عدد المناصب العليا لمستخدمي أمانات الضبط لدى كل جهة قضائية، وفقا للجدول المبين أدناه :
المنصب العالي
1 - رئيس أمانة ضبط الجهة القضائية
2 - رئيس أمانة ضبط الجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع.
3 - رئيس أمانة ضبط محكمة الجنايات.
4 - رئيس أمانة ضبط الغرفة
5 - رئيس أمانة ضبط غرف التحقيق
6 - رئيس أمانة ضبط القسم
7 - رئيس أمانة ضبط فرع المحكمة
8 - رئيس المصالح الإدارية للجهة القضائية
9 - رئيس مصلحة الإعلام والتوجيه