قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 64 من المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا لمستخدمي أمانات الضبط.