قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1409 الموافق 12 مارس سنة 1989 ، يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة. 539
المادة 2
تطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات الناتجة عن الضرائب المباشرة للولايات باستثناء العشر (1/10) من الدفع الجزافي التكميلي المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي.