قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1409 الموافق 12 مارس سنة 1989 ، يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة. 539
المادة الأولى
تحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان التابع للضرائب المباشرة باثنين في المائة
(2) بالنسبة لسنة .1989