قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 28 غشت سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى وتصريف المياه في ولاية مستغانم. 317

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.