قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة 2020، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المدرسة الوطنية للإدارة)
المادة 5
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1429 الموافق 16 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية.