هذا النص

يحدد مدونة نفقات التسيير المعنية بإجراء رقابة النفقات التي يلتزم بها، في شكلها اللاحق، للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني

قرار وزاري مشترك · 25 مارس سنة 2019

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.