قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 48 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 رجب عام 1440 الموافق 25 مارس سنة 2019، يحدد مدونة نفقات التسيير المعنية بإجراء رقابة النفقات التي يلتزم بها، في شكلها اللاحق، للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1440 الموافق 25 مارس سنة .2019 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرحمان راوية طاهر حجار 28 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 31 يوليو سنة 2019 م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة