قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 48 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 رجب عام 1440 الموافق 25 مارس سنة 2019، يحدد مدونة نفقات التسيير المعنية بإجراء رقابة النفقات التي يلتزم بها، في شكلها اللاحق، للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.