قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 9 جانفي سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 9 جانفي سنة .2022 وزير التكوين وزير المالية والتعليم المهنيين مرابي ياسين أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الرقمنة والإحصائيات