المادة 6
يكلف قسم الإدارة والمحاسبة، على الخصوص بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ ميزانية المركز،
– تقييم وتحديد الاحتياجات فيما يخص الوسائل المادية والموارد المالية الضرورية لتسيير المركز،
– إنجاز مخطط التكوين لمستخدمي المركز، بالتنسيق مع مختلف الأقسام،
– إنجاز المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
– تنظيم عمليات التوظيف وتسيير المسار المهني لمستخدمي المركز طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها،
– ضمان التسيير الإداري والمالي للموارد البشرية والمادية للمركز طبقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول،
– ضمان حساب ودفع التعويضات المستحقة للمؤطرين والمصححين وكل المكلفين بعملية تنظيم الامتحانات والمسابقات حسب التنظيم المعمول به،
– السهر على اقتناء التجهيزات والوسائل المادية الضرورية لعمل الأقسام، لا سيما منها الخاصة بالجانب الأمني، ووضعها تحت تصرف أقسام المركز،
– ضمان تسيير وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمركز.
وينظم في ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة المستخدمين،
– مصلحة المحاسبة،
– مصلحة الوسائل العامة.