المادة 5
يكلف قسم الإعلام الآلي، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم ومتابعة عمليات التسجيل في مختلف الامتحانات والمسابقات التي ينظمها المركز،
– تصميم وإنجاز نظام معلوماتي لتسيير أنشطة المركز والإشراف عليه، بالتنسيق مع هياكله،
– التصميم والتركيب والإشراف على شبكة الإعلام الآلي للمركز، وضمان أمنها،
– ضمان تطوير موقع الواب للمركز وإدارته والإشراف على أمنه،
– تحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بأنشطة المركز،
– ضمان رقمنة وحفظ أرشيف المركز من خلال إنشاء نظام إدارة إلكتروني للوثائق،
– تنظيم وتسيير كافة الوثائق والأرشيف الخاصة بالمركز، وضمان أمنها،
– تحديد احتياجات المركز من التجهيزات وبرمجيات التسيير،
– ضمان نشر المعلومات المتعلقة بتواريخ ونتائج الامتحانات والمسابقات عبر موقع الواب للمركز،
– ضمان تطوير وصيانة تجهيزات وبرمجيات الإعلام الآلي للمركز،
– تقديم المشورة والمساعدة لمختلف هياكل المركز فيما يخص اقتناء تجهيزات الإعلام الآلي والبرمجيات.
وينظم في مصلحتين (2) :
– مصلحة الشبكة وصيانة تجهيزات الإعلام الآلي وتطوير برمجياته،
– مصلحة الأرشيف الرقمي.