المادة 4
يكلف قسم الامتحانات المهنية ومسابقات التوظيف، على الخصوص بما يأتي :
– تشكيل وتنصيب لجان إعداد مواضيع الامتحانات والمسابقات للالتحاق بمختلف الأسلاك والمناصب العليا 17 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2022 م لقطاع التكوين والتعليم المهنيين وكذا لجان لاختيار المواضيع ولجان للمصادقة عليها، بالتنسيق مع معاهد التكوين والتعليم المهنيين،
– تشكيل وتنصيب لجان التصحيح، بالتنسيق مع معاهد التكوين والتعليم المهنيين،
– إعداد مواضيع الامتحانات والمسابقات للالتحاق بمختلف الأسلاك والمناصب العليا لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، بالتنسيق مع معاهد التكوين والتعليم المهنيين،
– تنظيم الامتحانات المهنية والمسابقات للالتحاق بمختلف الأسلاك والمناصب العليا لقطاع التكوين والتعليم المهنيين بالتنسيق مع المديرية المركزية المكلفة بالموارد البشرية والمؤسسات المؤهلة التابعة للقطاع،
– الإشراف والرقابة على سير الامتحانات ومسابقات التوظيف،
– تشكيل بنك المواضيع بالنسبة للمسابقات والامتحانات المنظمة من طرف هذا القسم،
– ضمان طبع وتوزيع مواضيع الامتحانات والمسابقات وجميع الوثائق المرافقة، على مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات ومراكز الامتحان المؤهلة، حسب الحالة،
– القيام بطبع واستنساخ جميع وثائق العمل الضرورية لسير المركز.
وينظم في مصلحتين (2) :
– مصلحة الامتحانات المهنية ومسابقات التوظيف،
– مصلحة النسخ والطباعة.