المادة 3
يكلف قسم الامتحانات والمسابقات المتوجة لمساري التكوين المهني والتعليم المهني، على الخصوص، بما يأتي :
– تنصيب ومتابعة لجان إعداد واختيار مواضيع الامتحانات بالتنسيق مع معاهد التكوين والتعليم المهنيين،
– الإعداد والتوحيد والمصادقة على مواضيع الامتحانات الوطنية لنهاية التكوين لجميع مستويات التأهيل من واحد إلى خمسة 1(إلى 5) المتوجة بشهادة التكوين المهني،
– تنظيم امتحانات نهاية التكوين لفائدة متكوني المؤسسات الخاصة للتكوين أو التعليم المهني،
– الإعداد والتوحيد والمصادقة على مواضيع الامتحانات المتوجة بشهادات التعليم المهني،
– تنظيم الدورة الوطنية لامتحانات نهاية التكوين لفائدة المترشحين الأحرار بالتنسيق مع معاهد التكوين والتعليم المهنيين،
– تنظيم الدورة الوطنية للامتحانات المهنية للحصول على شهادات التكوين المهني بالتنسيق مع المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد،
– تنظيم امتحانات الالتحاق بالتكوين المهني، لا سيما للمستويات التأهيلية المعنية بامتحان الدخول،
– الإشراف والرقابة على سير الامتحانات والمسابقات المتوجة لمساري التكوين المهني والتعليم المهني،
– اقتراح رزنامة الامتحانات والتقييمات والعطل والدخول المهني خلال شهري سبتمبر وفبراير من كل سنة، والسهر على تنفيذها بالتنسيق مع المديرية المركزية المكلفة بالامتحانات والمسابقات،
– تعيين مراكز الامتحان والتصحيح بناء على اقتراح من مديريات التكوين والتعليم المهنيين بالولايات،
– إنشاء بنك الامتحانات بالنسبة للامتحانات المنظمة من طرف هذا القسم.
وينظم في مصلحتين (2) :
– مصلحة امتحانات نهاية التكوين لمساري التكوين المهني والتعليم المهني،
– مصلحة الامتحانات المهنية والدخول وكذا امتحانات نهاية التكوين للمترشحين الأحرار.