قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 9 جانفي سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين
المادة 2
يشمل التنظيم الداخلي للمركز الوطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، تحت سلطة المدير الذي يساعده رؤساء أقسام ورؤساء مصالح، ما يأتي :
– قسم الامتحانات والمسابقات المتوجة لمساري التكوين المهني والتعليم المهني،
– قسم الامتحانات المهنية ومسابقات التوظيف، 20 جانفي سنة 2022 م
– قسم الإعلام الآلي،
– قسم الإدارة والمحاسبة.