قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 9 جانفي سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 21–42 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي عام 2021 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، والذي يدعى في صلب النص "المركز".