قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة
الباب الأول — برامج التكوين
المادة 9
يتم إعداد مضامين البرامج التعليمية المنصوص عليها في برنامج التكوين، من قبل كل أستاذ معني وترسل إلى المدير العام للمدرسة الذي يمكن أن يعرضها على المجلس العلمي لإبداء الرأي.