قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة
الباب الأول — برامج التكوين
المادة 8
يُعدّ التلاميذ لكل فرع تخصص، خلال السنة الثالثة، مذكرة جماعية حول موضوع من التخصص بعد موافقة المدير العام للمدرسة.