قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة
الباب الأول — برامج التكوين
المادة 7
يختار التلميذ فرع التخصص في السنة الثالثة، بحسب ترتيبه في السنة الثانية.
يحدد عدد الأماكن البيداغوجية لفروع التخصص بمقرر من المدير العام للمدرسة.
تح دد فروع التخصص في السنة الثالثة كما يأتي :
- الاقتصاد والمالية،
- التدقيق - المراقبة،
- الإدارة والمؤسسات العمومية،
- العلاقات العامة والتعاون،
- إدارة واقتصاديات الجماعات الإقليمية.