الباب الأول — برامج التكوين
المادة 6
يتضمن برنامج التكوين برامج تعليمية نظرية وتطبيقية ويحتوي على :
- في السنة الأولى : دروس لتقارب المستوى، هدفها اكتساب الأدوات والآليات القانونية والاقتصادية، للاكتشاف والتشخيص،
- في السنة الثانية : دروس لتعميق المعارف في التنظيم وسير النشاط الاقتصادي للدولة ومؤسساتها، 6 شعبان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2017 م
- في السنة الثالثة : دروس مشتركة وتخصصات تسمح للتلميذ أن يكون قادرا على القيام بتشخيص الإشكاليات المطروحة في الإدارات والمؤسسات العمومية والبحث عن مقاربات الحلول.
تحدد طبيعة الدروس للسنوات الثلاث (3) وحجمها الساعي في الملحق بهذا القرار.
يمكن تحديث برنامج التكوين بعد رأي المجلس العلمي للمدرسة.