قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة
الباب الرابع — كيفيات تسليم الشهادة
المادة 29
تبقى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 محرم عام 1431 الموافق 28 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، سارية المفعول بالنسبة للدفعتين 2014-2017 و 2015-2018، وتلغى أحكامه فور تخرج هاتين الدفعتين.