قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة
الباب الرابع — كيفيات تسليم الشهادة
المادة 27
يوجه التلاميذ حسب درجة الاستحقاق على أساس المعدل العام المحصل عليه في نهاية السنة الدراسية.