قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة
الباب الرابع — كيفيات تسليم الشهادة
المادة 25
تؤسس بموجب قرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية، لجنة مكلفة بالتصديق على نتائج نهاية التكوين، وتتكون من :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، عضوا،
- المدير العام للمدرسة أو ممثله، عضوا،
- مصححين (2) للاختبارات، بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة، عضوين.