قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة
الباب الثالث — كيفيات التقييم
المادة 23
يتمثل الامتحان الشفوي في مناقشة أمام لجنة حول مسائل ذات طابع مؤسساتي وقانوني واقتصادي واجتماعي.
يعين المدير العام للمدرسة أعضاء لجنة الامتحان الشفوي.