قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة
الباب الثالث — كيفيات التقييم
المادة 22
ينظم امتحان التخرج عند نهاية التكوين، ويتضمن :
- امتحانين (2) كتابيين من بين المواد التي تم تدريسها خلال المسار التكويني، المعامل 3،
- امتحانا في مادة من مواد التخصص، المعامل 3،
- نقطة الامتحان الشفوي، المعامل 2،
- نقطة مذكرة تربص السنة الثالثة، المعامل .2