قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة
الباب الثالث — كيفيات التقييم
المادة 20
يجب أن يحصل التلميذ على معدل عام يساوي، على الأقل، 10/20 في المراقبات البيداغوجية للقبول في السنة الموالية، ويقصى من التكوين كل تلميذ لم يحصل على هذا المعدل.
لا يسمح بإعادة السنة.
يعاد إدماج الموظف الذي لم يحصل على معدل 10/20 للانتقال للسنة الموالية في رتبته لدى إدارته الأصلية.